مرسوم تنفيذي رقم 94-398
· ج.ر عدد 78 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-398 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. 9
الباب الثالث — حقوق أعضاء المجلس وواجباتهم › الفصل الثاني — واجبات أعضاء المجلس
المادة 17
يمنع كل عضو في المجلس أن يستعمل صفته أو منصبه لأغراض أخرى غير التي تدخل في ممارسة عضويته.
تعرض كل حالة تجاوز أثبتها مكتب المجلس قانونا صاحبها للعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي. / العدد 78 23 جمادى الثانية عام 1415