مرسوم تنفيذي رقم 94-39
· ج.ر عدد 5 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-39 مؤرخ في 13 شعبان عام 1414 الموافق لجنة وطنية لتسهيل النشاطات السياحية
المادة 4
تتكون اللجنة الوطنية للتسهيل مما يلي :
- الوزير المكلف بالسياحة أو ممثله، رئيسا ممثل عن الوزير المكلف بالنقل ممثل عن وزير الشؤون الخارجية ممثل عن وزير الاقتصاد ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية ممثل عن الوزير المكلف بالصحة العمومية
- ممثل عن الوزير المكلف بالثقافة ممثل عن الوزير المكلف بالصناعات التقليدية
- المدير العام للديوان الوطني للسياحة ممثل عن المدير العام للأمن الوطني
- ممثل عن المدير العام للجمارك.