المادة 2
تتمثل مهمة اللجنة في اقتراح كل الأعمال التي تمكن من تحسين العمليات المرتبطة بالنشاط والحركات السياحية والتحكم فيها.
تتكفل لهذا الغرض، بما يلي :
تقترح كل تدبير تنظيمي ضروري لتنمية السياحة وترقيتها تسهل نمو التدفقات السياحية الوطنية والدولية
- تعد الظروف المواتية لدخول السياح واقامتهم وتنقلهم،
- تسهل الشكليات والإجراءات التي لها أثر مباشر أو غير مباشر على تنظيم الهياكل القاعدية الفندقية والسياحية وعملها، تبسط وتكيف الإجراءات الإدارية المرتبطة بحركة السياح وتنقلهم
- تحسن ظروف إقامة السياح بفضل تكفل أحسن وتنسيق بين المصالح المرتبطة بالنشاط السياحي مثل النقل والإعلام والاتصال وكذا ضمان حماية السياح وأمنهم السعي إلى تطوير وتنمية موارد الصناعات التقليدية والفلكلور الوطني، / العدد 05 14 شعبان عام 1414 ه تحفيز الوعي السياحي لدى السكان بكل عمل ملائم تقديم كل اقتراح لحماية التراث الفني والثقافي والتاريخي وحماية الموارد الطبيعية والحفاظ عليها واستثمارها واستغلالها.