مرسوم تنفيذي رقم 94-39
· ج.ر عدد 5 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-39 مؤرخ في 13 شعبان عام 1414 الموافق لجنة وطنية لتسهيل النشاطات السياحية
المادة 10
يمكن اللجنة بطلب من رئيسها أو من أغلبية أعضائها، إدراج كل مسألة خاصة ذات صلة بموضوعها في جدول أعمالها وتقديم أية توصية في هذا الاطار .