مرسوم تنفيذي رقم 94-377
· ج.ر عدد 76 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-377 مؤرخ في 10 جمادى الثانية 15 عام 1415 الموافق 14 نوفمبر سنة 1994، يتضمن إحداث أبواب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية. 16
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره خمسة ملايين وخمسمائة ألف دينار (5.500.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية وفي الأبواب المبينة في الجدول " ب " الملحق بهذا المرسوم.