مرسوم تنفيذي رقم 94-377
· ج.ر عدد 76 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-377 مؤرخ في 10 جمادى الثانية 15 عام 1415 الموافق 14 نوفمبر سنة 1994، يتضمن إحداث أبواب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية. 16
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية ثلاثة (3) أبواب عناوينها كما يأتي :
- الباب رقم : 36-02 : الإدارة المركزية - إعانة للمدرسة الوطنية العليا للسياحة.
- الباب رقم : 36-03 : الإدارة المركزية - إعانة .
للمعهد الوطني لتقنيات الفندقة والسياحة.
- الباب رقم : 36-04 : الإدارة المركزية - إعانة المركز الفندقة والسياحة.