مرسوم تنفيذي رقم 94-377 · ج.ر عدد 76 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-377 مؤرخ في 10 جمادى الثانية 15 عام 1415 الموافق 14 نوفمبر سنة 1994، يتضمن إحداث أبواب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية. 16

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.