مرسوم تنفيذي رقم 94-374
· ج.ر عدد 76 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-374 مؤرخ في 10 جمادى الثانية 5 عام 1415 الموافق 14 نوفمبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال التابعين للأسلاك الخاصة في الإدارة
المادة 8
يتمم القسم الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني للمرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه بمادتين 66 مكرر و 66 مكرر 1 ، وتحرران كما يأتي :
" المادة 66 مكرر : يكلف أمين صندوق مفتشية الأملاك الوطنية تحت سلطة رئيس المفتشية وفي مستوى الشباك بما يأتي :
- يقوم بتداول الأموال والقيم ينجز العمليات المادية من دفوع وايرادات
- يقوم بتحرير النقود يتولى قفل التدوين للقيود وتسليم القيم مركزيا ".