مرسوم تنفيذي رقم 94-374
· ج.ر عدد 76 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-374 مؤرخ في 10 جمادى الثانية 5 عام 1415 الموافق 14 نوفمبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال التابعين للأسلاك الخاصة في الإدارة
المادة 66 مكرر
1 :يكلف أمين صندوق المحافظات العقارية تحت سلطة المحافظ العقاري وفي مستوى الشباك بما يأتي :
- يقوم بتداول الأموال والقيم
- ينجز العمليات المادية من الايرادات يقوم بتحرير النقود يتولى قفل التدوين ".