المادة الأولى
يعدل الملحق الثاني بالمرسوم رقم 84-384 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1984 والمذكور أعلاه ويتمم كما يأتي :
البلديات سرايدي - شطايبي - برحال – التريعات الحجار الحجار الحجار - البوني - سيدي عمار - الشرفاء - العلمة - العين الباردة القالة القالة القالة - الطارف - بوقوس - العيون - بوثلجة - السوارخ - عين العسل بالريحان - بحيرة الطيور - بن عمار - الزيتونة - رمل السوق الذرعان الذرعان الذرعان - شيحاني - شبايطة مختار - بني مهيدي - عصفور - زريزر – البسباس بوحجار بوحجار بوحجار - عين الكرمة
- وادي الزيتون - حمام بني صالح - الشافية