مرسوم تنفيذي رقم 94-371
· ج.ر عدد 76 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-371 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 14 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 4
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره مائة وتسعون ألف دينار ( 190.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة ( الفرع الثاني : المندوب للتخطيط – الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية) وفي الباب رقم 31-22 "المندوب للتخطيط - التعويضات والمنح المختلفة".