المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 12 نوفمبر سنة 1994.
مقداد سيفي الملحق الأسعار وهوامش الربح عند التوزيع للمنتوجات البترولية المكررة المخصصة للسوق الوطنية عند الخروج من السعر المصفاة عند الخروج من هامش الربح الأقصى عند المنتوجات المصفاة (د ج / ط.م) التوزيع (د ج / ط.م) البوتان.
- البروبان.
غاز البوتان المميع السائب .
غاز البوتان المميع وقودا .........
البنزين الممتاز ..
- البنزين العادي.
- وقود النفاثات
- غاز الأويل.
- الفيول الثقيل.
- وقود البحرية. 2.362 1.575 2.362 1.575 2.362 785 2.362 785 5.193 785 5.193 785 5.959 657 5.959 785 5.959 785 785 12 جمادى الثانية عام 1415 ه الجريدة الرسمية قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني