مرسوم تنفيذي رقم 94-370
· ج.ر عدد 75 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-370 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 12 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تحديد سعر البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وكذا هوامش الربح القصوى للتوزيع بالجملة للمنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية. 3
المادة 4
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.