مرسوم تنفيذي رقم 94-37
· ج.ر عدد 5 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-37 مؤرخ في 13 شعبان عام 1414 الموافق 25 يناير سنة 1994، يتعلق بمجالات تطبيق الرسم النوعي الإضافي وتعريفاته وقواعد وعائه وتحصيله عملا بالمادة 99 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 15 رجب عام 1414 الموافق قانون المالية لسنة 1994 . 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن 7
المادة 9
يدفع ناتج الرسم النوعي الإضافي وكذلك مبلغ الغرامات المرتبطة به إلى ميزانية الدولة مثلما هو عليه في مجال الضرائب المختلفة على الأعمال.