مرسوم تنفيذي رقم 94-37
· ج.ر عدد 5 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-37 مؤرخ في 13 شعبان عام 1414 الموافق 25 يناير سنة 1994، يتعلق بمجالات تطبيق الرسم النوعي الإضافي وتعريفاته وقواعد وعائه وتحصيله عملا بالمادة 99 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 15 رجب عام 1414 الموافق قانون المالية لسنة 1994 . 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن 7
المادة 7
يجب تسديد الرسم قبل الخامس والعشرين ( 25 ) من الشهر الموالي لشهر البيع في مكتب محصل الضرائب المختلفة المختص إقليميا .