مرسوم تنفيذي رقم 94-369
· ج.ر عدد 75 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-369 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 14 1415 الموافق 12 نوفمبر سنة 1994، يتعلق بالأسعار القصوى للمنتوجات البترولية وحد الربح الأقصى لتكرير البترول الخام 15
المادة 3
يحدد حد الربح الأقصى لتكرير البترول الخام المسلم المصافي التكرير الوطنية بمبلغ 225,00 دج / للطن الواحد.