المادة الأولى
تعدل المادة 5 من المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 5 : تتكون مديرية المواصلات من : 1 المديرية الفرعية للمواصلات بالكوابل وتجهيزات المراكز، وتضم المكاتب الآتية :
أ ) مكتب التجهيز بالكوابل
ب ) مكتب مقاييس الشبكة وتسييرها،
ج ) مكتب انجاز الحلقات. 2 المديرية الفرعية للمواصلات اللاسلكية وتضم المكاتب الآتية : 12 جمادى الثانية عام 1415 الجريدة الرسمية
أ ) مكتب تجهيزات الحزم الهرتزية
ب ) مكتب الاتصالات الفضائية
ج ) مكتب تجهيزات الاتصالات اللاسلكية الأخرى. 3 المديرية الفرعية للخدمات الكهربائية اللاسلكية، وتضم المكاتب الآتية :
أ ) مكتب الشبكات اللاسلكية الكهربائية ومراقبة المحطات
ب ) مكتب تخطيط الذبذبات وتسييرها،
ج ) مكتب الخدمة البحرية المتنقلة ".