مرسوم تنفيذي رقم 94-365
· ج.ر عدد 75 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-365 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 12 نوفمبر سنة 1994، يتضمن إنشاء مركز وطني لتحسين المستوى في علوم الغابات
الفصل الثاني — التنظيم العمل
المادة 8
يتكون مجلس التوجيه من :
- ممثل الوزير المكلف بالغابات، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالفلاحة
- ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ممثلين (2) ينتخبهما مستخدو المركر.
يحضر مدير المركز ومحاسبه اجتماعات المجلس حضورا استشاريا.