مرسوم تنفيذي رقم 94-365
· ج.ر عدد 75 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-365 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام يتضمن إنشاء مركز وطني لتحسين المستوى في علوم الغابات 1415 الموافق 12 نوفمبر سنة 1994، 9
الفصل الأول — التسمية - المقر الهدف
المادة 5
يؤهل المركز في إطار التنظيم الجاري به العمل، للقيام بما يأتي :
إبرام أي عقد أو اتفاق أو اتفاقية ذي صلة مما يرتبط بميدان نشاطه
- - - المشاركة في الندوات والملتقيات المتصلة بميدان نشاطه في الجزائر وفي الخارج، العدد 75 12 جمادى الثانية عام 1415 تطوير المبادلات مع المؤسسات الوطنية أو الأجنبية المماثلة في التكوين أو تحسين المستوى،