مرسوم تنفيذي رقم 94-365
· ج.ر عدد 75 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-365 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام يتضمن إنشاء مركز وطني لتحسين المستوى في علوم الغابات 1415 الموافق 12 نوفمبر سنة 1994، 9
الفصل الأول — التسمية - المقر الهدف
المادة 4
تتمثل مهمة المركز فيما يأتي :
القيام بتحسين مستوى مستخدمي قطاع الغابات وتجديد معلوماتهم وتكوينهم المستمر، جمع رصيد وثائقي يتصل بقطاع الغابات إنجاز جميع الدراسات والأبحاث اللازمة لتحقيق مهمته
- المشاركة في جميع أعمال الإرشاد في مجال نشاطه، بالتعاون مع الهياكل المعنية، بمبادرته الخاصة أو بطلب من السلطة الوصية.