الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 22
تشتمل ميزانية المركز على باب للموارد وباب للنفقات. i تشتمل الموارد على ما يأتي :
1 - الإعانات التي تخصصها الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أو الهيئات العمومية،
2 - الإعانات المحتملة من المنظمات الدولية
3 - الإيرادات المختلفة المرتبطة بنشاط المركز،
4 - الهبات والوصايا ب تشتمل النفقات على ما يأتي :
1 - نفقات التسيير
2 - نفقات التجهيز 3 جميع النفقات الأخرى اللازمة لتحقيق أهداف المركز.