الفصل الثاني — التنظيم العمل
المادة 16
يتولى المدير تسيير المركز.
وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
يأمر بصرف ميزانية المركز يبرم جميع الصفقات أو الاتفاقيات أو العقود أو الاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المركز،
- يعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين ضمن القانون الأساسي الذي يخضعون له، يقترح النظام الداخلي للمركز
- يعد اجتماعات مجلس التوجيه يعد التقرير السنوي عن النشاط ويرسله إلى الوزير الوصي بعد موافقة مجلس التوجيه عليه.