مرسوم تنفيذي رقم 94-365
· ج.ر عدد 75 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-365 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 12 نوفمبر سنة 1994، يتضمن إنشاء مركز وطني لتحسين المستوى في علوم الغابات
الفصل الثاني — التنظيم العمل
المادة 15
يعين مدير المركز بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالغابات.
ويساعده في مهامه نائبا مدير يعينهما الوزير الوصي بقرار .