مرسوم تنفيذي رقم 94-356
· ج.ر عدد 74 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-356 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-73 المؤرخ في 9 مارس سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بأعضاء مجلس المحاسبة. 13
المادة 2
تعدل المادة 36 - أ - الفقرة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-73 المؤرخ في 9 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه كما يأتي:
المادة 36 - أ - الفقرة 3 : يستفيد أصحاب هذه الوظائف من التعويضات المؤسسة لفائدة العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة ".