المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 30 أكتوبر سنة 1994.
مقداد سيفي الملحق الاعتمادات الملغاة (دج) والمواصلات الأدوات وتسيير المصالح 60 المشتريات . 613 تسديد النفقات 63 الصيانة والأشغال واللوازم 64 النقل والتنقلات 3.000.000 5.000.000 15.000.000 2.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 25.000.000 5 جمادى الثانية عام 1415 ه الجريدة الرسمية قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية