مرسوم تنفيذي رقم 94-347

مرسوم تنفيذي رقم 94-347 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.