الفصل الثاني — التنظيم العمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 8
يتكون مجلس الإدارة الذي يرأسه ممثل وزير النقل من :
ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية
- ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية
- ممثل المندوب للتخطيط
- المدير المكلف بالنقل البري في وزارة النقل
- المدير المكلف بالنقل البحري في وزارة النقل
- المدير المكلف بالنقل الجوي في وزارة النقل،
- ممثل واحد ينتخبه مستخدمو المركز.
يحضر المدير العام للمركز الاجتماعات حضورا استشاريا.
يمكن مجلس الإدارة أن يستشير أي شخص من شأنه أن يساعده في مداولاته بسبب كفاءاته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال. 2 جمادى الثانية عام 1415 ه الجريدة الرسمية