الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 6
تشارك الدولة في تمويل استثمارات التنمية التي تصادق عليها الحكومة في إطار المخططات الوطنية للتنمية وذلك في شكل مساعدات نهائية.
وتخص هذه الاستثمارات عمليات الدراسات وتسيير المشاريع وإنشاء هياكل قاعدية ومنشآت ومصالح استغلال المنظومة الوطنية الاعلامية في النقل أو تطوير ذلك.
يقصد بالهياكل القاعدية والمنشآت ومصالح استغلال منظومة الاعلام البنايات والوسائل التقنية للإعلام الآلي والمكتبية والإتصال وكل المنشآت والمصالح الأخرى المتصلة بتنفيذ العمليات التقنية في استغلال المنظومة الوطنية الإعلامية في النقل.