الفصل الأول — الشخصية القانونية المقر الهدف
المادة 5
يتولى المركز، في إطار تطبيق السياسة الوطنية في مجال النقل، ما يأتي :
- يقدم المساعدة التقنية من خلال أعمال صياغة المفاهيم وانسجام الدراسات والأبحاث التطبيقية الضرورية لتخطيط النقل في الجزائر وتنفيذها، يباشر جميع الدراسات لإعداد مخططات تنمية قطاع النقل وتنفيذها ومتابعتها، يقوم بأشغال تحليل كيفيات النقل وتكنولوجياته وتنظيم الأنظمة المرتبطة به وتسييرها واستغلالها بغية تكييف منظومة النقل مع البيئة الاجتماعية الاقتصادية ، يقوم بالدراسات لتحسين كيفيات النقل لاسيما في مجال الأمن والأضرار بالتعاون مع الهيئات المعنية، يعد ويوزع الوثائق والنشريات والدراسات والتحاليل ذات الطابع القانوني والاجتماعي والاقتصادي والمالي،
- يعد الاحصائيات والدراسات ذات الطابع المتعدد الأنماط وينسق ذلك مع المصالح الخارجية في وزارة النقل ومع جميع السلطات المكلفة بالنقل ومهن القطاع يكون بنكا للمعلومات ذات الطابع الإقتصادي والإحصائي والوثائقي في مجال النقل ويسيره.
وفي هذا الإطار، يقوم المركز بما يأتي : * إعداد الأدوات المنهجية وإنجاز أعمال الإعلام الآلي الضرورية لمهامه * تنفيذ الوسائل الحديثة الخاصة بتقنيات الإعلام الآلي والمكتبية والاتصال، * القيام بالأشغال الظرفية والتقديرية والمستقبلية وضمان نشرها عبر أية وسيلة إعلامية.