مرسوم تنفيذي رقم 94-341
· ج.ر عدد 72 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-341 مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 25 أكتوبر سنة 1994، يتضمن تحويل مكتب الدراسات والتحاليل الخاصة بنشاطات النقل إلى مركز وطني للدراسات في النقل
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 5
يتعين على المركز أن يسخر الوسائل البشرية في المستوى المطلوب بتنفيذ مخططات التكوين وتحسين المستوى التي يقتضيها التطور التكنولوجي إلى جانب العتاد والتجهيزات والمنشآت الضرورية لممارسة مهمته.