مرسوم تنفيذي رقم 94-341
· ج.ر عدد 72 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-341 مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 25 أكتوبر سنة 1994، يتضمن تحويل مكتب الدراسات والتحاليل الخاصة بنشاطات النقل إلى مركز وطني للدراسات في النقل
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 3
يمكن المركز في مجال التكوين وتحسين المستوى أن يقوم بمبادرة منه أو بطلب من وزارة النقل، بتنظيم لقاءات ومنتديات تتصل بميدان عمله.
كما يتولى التوزيع الأوسع للمعلومات العلمية والتقنية على مختلف المتعاملين في النقل.
يتابع المركز ويقوم بالتكوين وتحسين المستوى بالاتصال مع المصالح والهياكل والأجهزة المكلفة بالتكوين المهني والموارد البشرية.