مرسوم تنفيذي رقم 94-341
· ج.ر عدد 72 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-341 مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 25 أكتوبر سنة 1994، يتضمن تحويل مكتب الدراسات والتحاليل الخاصة بنشاطات النقل إلى مركز وطني للدراسات في النقل
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 18
تشمل ميزانية المركز ما يأتي : 1 الايرادات :
عائد أداء الخدمات المحصل في إطار مهام المركز، مساعدات الدولة المرتبطة بتبعات الخدمة العمومية، القروض المحتملة المبرمة طبقا للتشريع المعمول به فوائض القيمة المحققة الهبات والوصايا جميع الموارد الأخرى المرتبطة بنشاط المركز. / العدد 72 2 جمادى الثانية عام 1415 2 النفقات :
نفقات التسيير والتجهيز كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهدافه.