مرسوم تنفيذي رقم 94-341
· ج.ر عدد 72 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-341 مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 25 أكتوبر سنة 1994، يتضمن تحويل مكتب الدراسات والتحاليل الخاصة بنشاطات النقل إلى مركز وطني للدراسات في النقل
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 16
تبدأ السنة المالية للمركز في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.