الفصل الثاني — التنظيم العمل › القسم الثاني — المدير العام
المادة 15
يكون المدير العام مسؤولا عن السير العام للمركز وبهذه الصفة يتولى مايأتي :
يقترح برنامج النشاط ويعد الكشوف التقديرية لإيرادات المركز ونفقاته 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يبرم كل الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به.
- يمثل المركز أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المركز يكون الأمر بصرف ميزانية المركز يعين مستخدمي المركز في إطار القوانين الأساسية السارية عليهم.
يحضر اجتماعات مجلس الإدارة ويسهر على تنفيذ قراراته يسهر على احترام النظام الداخلي يعد التقرير السنوي عن النشاط ويرسله الى الوزارة الوصية بعد موافقة مجلس الإدارة عليه.