مرسوم تنفيذي رقم 94-341
· ج.ر عدد 72 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-341 مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 25 أكتوبر سنة 1994، يتضمن تحويل مكتب الدراسات والتحاليل الخاصة بنشاطات النقل إلى مركز وطني للدراسات في النقل
الفصل الثاني — التنظيم العمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
تسجل مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتدون في سجل خاص مرقم ومؤشر، يوقع عليه الرئيس والمدير العام للمركز.
ترسل المداولات الى الوزارة الوصية خلال الخمسة عشر ( 15 ) يوما الموالية للموافقة عليها.