مرسوم تنفيذي رقم 94-340
· ج.ر عدد 72 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-340 مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 25 أكتوبر سنة 1994، 6 20 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 25 أكتوبر سنة 1994، يتضمن إحداث اللجنة الوطنية للأمن المينائي ولجان أمن الموانئ المدنية التجارية. 10
المادة 5
تتكون اللجنة الوطنية التي يرأسها ممثل الوزير المكلف بالنقل من :
ممثل وزير الدفاع الوطني ( قيادة القوات البحرية )، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، ممثل الوزير المكلف بالطاقة ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية ممثل المدير العام للأمن الوطني،
- ممثل المدير العام للجمارك،
- ممثل المدير العام للحماية المدنية ثلاثة ( 3 ) مديرين في الإدارة المركزية بوزارة النقل معنيين بالنشاط المينائي .