مرسوم تنفيذي رقم 94-340
· ج.ر عدد 72 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-340 مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 25 أكتوبر سنة 1994، 6 20 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 25 أكتوبر سنة 1994، يتضمن إحداث اللجنة الوطنية للأمن المينائي ولجان أمن الموانئ المدنية التجارية. 10
المادة 4
يتعين على اللجنة الوطنية للأمن المينائي أن تنفذ جميع الاقتراحات والتوصيات والملاحظات التي تتقدم بها اللجنة الوطنية لتصنيف النقاط الحساسة.
وتعلم هذه اللجنة بجميع الأعمال التي تقوم بها.