المادة 2
تكلف اللجنة الوطنية الموضوعة لدى وزير النقل، بما يأتي :
- تعد برنامجا وطنيا لأمن الموانئ المدنية التجارية
- تسهر على التكفل بالجوانب الأمنية عند تصور الموانئ المدنية التجارية أو تهيئتها، تقترح على الوزير المكلف بالنقل جميع التدابير الأمنية اللازمة للحفاظ على المنشآت المينائية والملاحة البحرية، ضمن الحدود البرية والبحرية للأملاك الوطنية المينائية، من كل أشكال التهديد والأخطار والأعمال غير المشروعة تبدي رأيها في جميع المسائل المتعلقة بالأمن في الموانئ المدنية التجارية تقوم في مجال الأمن المينائي بالتنسيق والتشاور بين مختلف الإدارات والمصالح والأجهزة التابعة للدولة التي تتدخل في محيط الموانئ المدنية التجارية بأية صفة كانت تقوم في مجال الأمن المينائي بالتنسيق بين الهيئات المكلفة بتسيير الموانئ والمصالح البحرية التجارية والشركات البحرية واستغلالها، تسهر على تنفيذ المخططات والاجراءات وبرامج التجهيز وتكوين المستخدمين المكلفين بالأمن المينائي،
- تدرس التوصيات والطلبات التي تقدمها لجان أمن الموانئ وتتخذ التدابير الملائمة، عند الاقتضاء،
- تتابع تطور التنظيم والاجراءات الدولية في مجال الأمن المينائي وتقرر مدى مطابقتها على الصعيد الوطني.