المادة 15
تتكون لجنة أمن الميناء من :
مدير النقل في الولاية، رئيسا،
- المدير العام لمؤسسة تسيير الميناء، رئيس المحطة البحرية للمصلحة الوطنية لحراس الشواطئ مسؤول مصالح الأمن الوطني المختص إقليميا، مسؤول مصالح الجمارك المختص إقليميا، مسؤول مصالح الحماية المدنية المختص إقليميا،
- ممثل مديرية الأشغال العمومية المعنية إقليميا، ممثل مديرية الطاقة المعنية إقليميا ( في الموانئ المخصصة للمحروقات فقط)
- ممثل تجهيزات السفن الوطنية.
تتولى مصالح مؤسسة تسيير الميناء الكتابة التقنية للجنة.