المادة 14
تكلف لجنة أمن الميناء بما يأتي :
تنسق تنفيذ البرنامج الوطني للأمن المينائي
- تعد مخططات المناطق الأمنية في الميناء بنقاطه الحساسة وتضبط ذلك باستمرار، تقدر دوريا الأخطار والتدابير الأمنية المتخذة تعد وتضبط دوريا المخططات التي تنظم حركة المرور والتنقل داخل الميناء تتأكد من مراعاة التدابير الأمنية عند تهيئة الميناء وإعادة تهيئته / العدد 72 2 جمادى الثانية عام 1415 تتخذ التدابير اللازمة لتكوين المستخدمين المعنيين بالأمن المينائي وتجديد معلوماتهم بمساهمة الإدارات تقترح أي تدبير من شأنه أن يحسن الترتيبات الأمنية في حالة خطر أو عمل مدير ضد المنشآت المينائية والملاحة البحرية داخل الأملاك الوطنية العمومية المينائية.