مرسوم تنفيذي رقم 94-340
· ج.ر عدد 72 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-340 مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 25 أكتوبر سنة 1994، 6 20 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 25 أكتوبر سنة 1994، يتضمن إحداث اللجنة الوطنية للأمن المينائي ولجان أمن الموانئ المدنية التجارية. 10
المادة 11
تجتمع اللجنة الوطنية مرة كل ثلاثة ( 3 ) أشهر في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسها أو من أحد أعضائها الآخرين.