مرسوم تنفيذي رقم 94-340
· ج.ر عدد 72 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-340 مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 25 أكتوبر سنة 1994، 6 20 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 25 أكتوبر سنة 1994، يتضمن إحداث اللجنة الوطنية للأمن المينائي ولجان أمن الموانئ المدنية التجارية. 10
المادة 10
يعين الوزير المكلف بالنقل بقرار، أعضاء اللجنة الوطنية ضمن قائمة إسمية بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها.
ولا يتقاضون أي تعويض بسبب عضويتهم.