مرسوم تنفيذي رقم 94-34
· ج.ر عدد 4 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-34 مؤرخ في 6 شعبان عام 1414 الموافق 18 يناير سنة 1994، يتعلق بكيفيات دفع التعويضات. لأعضاء مكاتب المصالحة
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 16 من القانون رقم 90-04 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكو أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات دفع التعويضات إلى أعضاء مكاتب المصالحة.