مرسوم تنفيذي رقم 94-339
· ج.ر عدد 72 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-339 مؤرخ في يتضمن إنشاء مدرسة وطنية للضرائب
الباب الثالث — التنظيم والعمل
المادة 5
تزود المدرسة بمجلس توجيه يتكون من ثمانية أعضاء هم :
- المدير العام للضرائب، رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله،
- المدير المكلف بالتكوين في المديرية العامة للضرائب
- مدير جهوي للضرائب يعينه الوزير المكلف بالمالية
- ممثل المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية
- رئيس المجلس التربوي في المدرسة مندوب ينتخبه المدرسون مندوب ينتخبه المتدربون.