مرسوم تنفيذي رقم 94-339
· ج.ر عدد 72 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-339 مؤرخ في يتضمن إنشاء مدرسة وطنية للضرائب
الباب السادس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 32
تؤول مهام التكوين في الاختصاصات الجبائية التي كان يضطلع بها المعهد الوطني للمالية، الى المدرسة مع مراعاة أحكام المادة 31 أعلاه.