مرسوم تنفيذي رقم 94-339
· ج.ر عدد 72 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-339 مؤرخ في يتضمن إنشاء مدرسة وطنية للضرائب
الباب الخامس — أحكام مالية
المادة 24
يلتزم مدير المدرسة بالنفقات ويتولى صرفها في حدود التقديرات المقررة لكل سنة مالية كما يعد أوامر الايرادات.