مرسوم تنفيذي رقم 94-336
· ج.ر عدد 71 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-336 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 12 1415 الموافق 24 أكتوبر سنة 1994، يتضمن تطبيق أحكام المادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994
المادة 9
تشتمل العائلة بدون دخل بمفهوم هذا المرسوم، على رب العائلة وزوجه أو أزواجه والأطفال الذين هم في كفالته غير المتزوجين مهما تكن أعمارهم ويعيشون مع أبويهم.