مرسوم تنفيذي رقم 94-336
· ج.ر عدد 71 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-336 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 12 1415 الموافق 24 أكتوبر سنة 1994، يتضمن تطبيق أحكام المادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994
المادة 8
يعد عاجزين بدنيا عن الشغل :
الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم ستين (60) سنة،
- الأشخاص المعوقون بدنيا أو ذهنيا غير القادرين عن الشغل.