مرسوم تنفيذي رقم 94-336 · ج.ر عدد 71 لسنة 1994 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-336 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 12 1415 الموافق 24 أكتوبر سنة 1994، يتضمن تطبيق أحكام المادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994

المادة 6

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-353 (ج.ر عدد 62 لسنة 1996)

تُمِّم بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 16 لسنة 2001)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.