المادة 6
تسلم المنحة الجزافية للتضامن لرب العائلة بدون دخل الذي يكون عاجزا بدنيا عن الشغل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-353 (ج.ر عدد 62 لسنة 1996)
تُمِّم بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 16 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
يحدد مبلغ المنحة الجزافية للتضامن المنصوص عليها في المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 94-336 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 24 أكتوبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، بمقدار 1.000 دج شهريا للعائلة الواحدة ، وتضاف لهذه المنحة علاوة شهرية مقدارها 120 دج عن كل شخص متكفل به في حدود ثلاثة (3) أشخاص للعائلة