مرسوم تنفيذي رقم 94-336
· ج.ر عدد 71 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-336 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 12 1415 الموافق 24 أكتوبر سنة 1994، يتضمن تطبيق أحكام المادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994
المادة 5
يمنح التعويض من أجل القيام بالأنشطة ذات المنفعة العامة المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه لعضو أو أعضاء في عائلة بدون دخل شارك عضوها ( أو أعضاؤها ( فعلا في أنشطة ذات منفعة عامة.