مرسوم تنفيذي رقم 94-336
· ج.ر عدد 71 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-336 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 12 1415 الموافق 24 أكتوبر سنة 1994، يتضمن تطبيق أحكام المادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994
المادة 4
يحتوي تعويض تشغيل الأشخاص بدون دخل ضمن إطار الأنشطة ذات المنفعة العامة وكذلك مساعدة الفئات الاجتماعية الخاصة المحدثين بموجب المادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 26 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه، على ما يأتي :
التعويض عن الأنشطة ذات المنفعة العامة
- منحة جزافية للتضامن. 28 جمادى الاولى عام 1415 ه الجريدة الرسمية